على محمدى خراسانى

32

شرح مكاسب (فارسى)

بندگان از طريق معاملات آنها كه در چهار طريقه خلاصه شد و هركدام جهت حلال و جهت حرامى داشت كه با مثالها و ضوابط فراوانى بيان شد . قوله : الحديث : يعنى الى آخر الحديث كه بخشهاى ديگر حديث چون ارتباط به بحث نداشت مرحوم شيخ نياورده‌اند . در خاتمه كلامى از مرحوم سيّد در حاشيه « 1 » مىآوريم : الفايدة الثانية : لا يخفى اشتمال هذا الحديث الشريف على جملة من القواعد الكلية ، منها ، حرمة الدخول فى اعمال السلطان الجائر و حرمة التكسب بهذه الجهة . و منها : حرمة الاعانة على الاثم . و منها : جواز التجارة بكلّ ما فيه منفعة محللّة . و منها : حرمة التجارة بما فيه مفسدة من هذه الجهة . و منها : حرمة بيع الاعيان النجسة بل المتنجّسة اذا جعل المراد من الوجوه الاعم . و منها : حرمة عمل يقوى به الكفر . و منها : حرمة كل عمل يوهن به الحق . و منها : جواز الاجارة بالنسبة الى كل منفعة محللة . و منها : حرمة الاجارة فى كل ما يكون محرّما . و منها : حليّة الصناعات التى لا يترتب عليها الفساد . و منها : حرمة ما يكون متمحضا للفساد . و منها : جواز الصناعة المشتملة على الجهتين به قصد الجهة المحللة . قوله : و حكاه : همين روايت را كه از تحف العقول نقل كرديم ، عدّهء زيادى از بزرگان « 2 » آن

--> ( 1 ) حاشيهء سيد ص 4 . ( 2 ) از قبيل صاحب وسائل و حدائق كه در اوّل حديث ذكر شد .